جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقِيلَ: لَا يَكُونُ عُذْرًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْخُلَاصَةِ الْمُتَقَدِّمِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ لِذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ وَغَيْرُهُ: كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيِّ الْأَعَاجِمِ وَشِبْهِهِ. فَلَا يَدْخُلُ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَدْخُلَ. قَالَ: لَا كَرَيْحَانٍ مُنَضَّدٍ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّ النَّهْيَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْعَجَمِ لِلتَّحْرِيمِ. وَنَقَلَ جَعْفَرٌ: لَا يَشْهَدُ عُرْسًا فِيهِ طَبْلٌ، أَوْ مُخَنَّثٌ، أَوْ غِنَاءٌ، أَوْ تَسَتُّرُ الْحِيطَانِ. وَيَخْرُجُ لِصُورَةٍ عَلَى الْجِدَارِ. وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ، وَالْفَضْلُ: لَا لِصُورَةٍ عَلَى سِتْرٍ، لَمْ يَسْتُرْ بِهِ الْجُدُرَ.
قَوْلُهُ (وَلَا يُبَاحُ الْأَكْلُ بِغَيْرِ إذْنٍ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا) بِلَا نِزَاعٍ فَيَحْرُمُ أَكْلُهُ بِلَا إذْنٍ صَرِيحٍ، أَوْ قَرِينَةٍ، وَلَوْ مِنْ بَيْتِ قَرِيبِهِ أَوْ صَدِيقِهِ، وَلَمْ يُحْرِزْهُ عَنْهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ النَّضْرِ. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ، وَغَيْرِهِ: يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ بَيْتِ قَرِيبِهِ وَصَدِيقِهِ، إذَا لَمْ يُحْرِزْهُ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي آدَابِهِ. وَقَالَ: هَذَا هُوَ الْمُتَوَجَّهُ. وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَلَى الشَّكِّ فِي رِضَاهُ، أَوْ عَلَى الْوَرَعِ. انْتَهَى.
وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي آخِرِ الْغَصْبِ، فِيمَنْ يَكْتُبُ مِنْ مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ يَجُوزُ فِي حَقِّ مَنْ يَنْبَسِطُ إلَيْهِ، وَيَأْذَنُ لَهُ عُرْفًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute