للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ سُتِرَتْ الْحِيطَانُ بِسُتُورٍ لَا صُوَرَ فِيهَا، أَوْ فِيهَا صُوَرُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ: فَهَلْ تُبَاحُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . مُرَادُهُ: إذَا كَانَتْ غَيْرَ حَرِيرٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ.

إحْدَاهُمَا: يُكْرَهُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ فِي مَوْضِعٍ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ. وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: وَإِذَا حَضَرَ، فَرَأَى سُتُورًا مُعَلَّقَةً لَا صُوَرَ عَلَيْهَا، فَهَلْ يَجْلِسُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. أَصْلُهُمَا: هَلْ هُوَ حَرَامٌ، أَوْ مَكْرُوهٌ؟ تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ. فَأَمَّا إنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ مِنْ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَهُوَ وَاضِحٌ.

الثَّانِي: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " فَهَلْ يُبَاحُ؟ " أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْإِبَاحَةِ وَعَدَمِهَا. وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيمِ. فَمُرَادُهُ بِالْإِبَاحَةِ: الْجَوَازُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ التَّحْرِيمِ. فَعَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ: يَكُونُ وُجُودُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ: يَكُونُ أَيْضًا عُذْرًا فِي تَرْكِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>