للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ شَاهَدَ سُتُورًا مُعَلَّقَةً فِيهَا صُوَرُ الْحَيَوَانِ: لَمْ يَجْلِسْ إلَّا أَنْ تُزَالَ) . هَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي تَحْرِيمِ لُبْثِهِ فِي مَنْزِلٍ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ: وَجْهَانِ. وَالْمَذْهَبُ: لَا يَحْرُمُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَتَقَدَّمَ فِي سِتْرِ الْعَوْرَةِ " هَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ، أَمْ لَا؟ ".

فَائِدَةٌ

إذَا عَلِمَ بِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَهَلْ يَحْرُمُ الدُّخُولُ، أَمْ لَا؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الدُّخُولُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ مَبْسُوطَةً، أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ: فَلَا بَأْسَ بِهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: الصُّوَرُ وَالتَّمَاثِيلُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، إلَّا فِي الْأَسِرَّةِ وَالْجُدُرِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي بَابِ سِتْرِ الْعَوْرَةِ.

فَائِدَةٌ

يَحْرُمُ تَعْلِيقُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ، وَسِتْرُ الْجُدُرِ بِهِ، وَتَصْوِيرُهُ. وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ. وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رِوَايَةً. كَافْتِرَاشِهِ، وَجَعْلِهِ مِخَدًّا. وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي سِتْرِ الْعَوْرَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>