للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَمَنْ دَعَاهُ اثْنَانِ: قَدَّمَ أَسْبَقَهُمَا. ثُمَّ إنْ أَتَيَا مَعًا: قَدَّمَ أَدْيَنَهُمَا. ثُمَّ أَقْرَبَهُمَا رَحِمًا. ثُمَّ جِوَارًا. ثُمَّ بِالْقُرْعَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَيُقَدِّمُ أَسْبَقَ. ثُمَّ أَدْيَنَ. ثُمَّ أَقْرَبَ جِوَارًا. ثُمَّ رَحِمًا. وَقِيلَ: عَكْسُهُ. ثُمَّ قَارَعَ. وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: يُقَدِّمُ السَّابِقَ. فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَنْظُرُ أَقْرَبَهُمَا دَارًا، فَيُقَدِّمُ فِي الْإِجَابَةِ. وَقِيلَ: الْأَدْيَنُ بَعْدَ الْأَقْرَبِ جِوَارًا. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: فَإِنْ جَاءَا مَعًا: أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا. فَإِنْ اسْتَوَيَا: قَدَّمَ أَدْيَنَهُمَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرًا كَالزَّمْرِ، وَالْخَمْرِ وَأَمْكَنَهُ الْإِنْكَارُ: حَضَرَ، وَأَنْكَرَ، وَإِلَّا لَمْ يَحْضُرْ) بِلَا نِزَاعٍ (وَإِنْ حَضَرَ وَشَاهَدَ الْمُنْكَرَ: أَزَالَهُ وَجَلَسَ. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ: انْصَرَفَ) بِلَا خِلَافٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ عَلِمَ بِهِ، وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ: فَلَهُ الْجُلُوسُ) . ظَاهِرُهُ: الْخِيرَةُ بَيْنَ الْجُلُوسِ وَعَدَمِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ النَّاظِمُ: إنْ شَاءَ يَجْلِسُ. وَلَكِنْ عَنْهُمْ: الْبُعْدُ أَجْوَدُ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَنْصَرِفُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>