وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: أَنَّ الْخُبْزَ لَا يُقَبَّلُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُنَاهَدَةِ. نَقَلَ أَبُو دَاوُد: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاهَدَ فِي الطَّعَامِ وَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ. لَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَفْعَلُونَ هَذَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ رِوَايَةً: لَا يَتَصَدَّقُ بِلَا إذْنٍ وَنَحْوِهِ. انْتَهَى.
وَمَعْنَى " النَّهْدِ " أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرُّفْقَةِ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ، وَيَدْفَعُونَهُ إلَى رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، وَيَأْكُلُونَ جَمِيعًا. وَإِنْ أَكَلَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ: فَلَا بَأْسَ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ دَعَاهُ اثْنَانِ: أَجَابَ أَسْبَقَهُمَا) . وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ. لَكِنْ هَلْ السَّبْقُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ الصَّوَابُ أَوْ بِقُرْبِ الْبَابِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَحُكِيَ، هَلْ السَّبْقُ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْبَابِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى.
قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: أَنَّ السَّبْقَ بِالْقَوْلِ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ. خُصُوصًا: الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي السَّبْقِ: فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِتَقْدِيمِ الْأَدْيَنِ. ثُمَّ الْأَقْرَبِ جِوَارًا. وَقَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي. وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ: فَإِنْ اسْتَوَيَا: أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا بَابًا. زَادَ فِي الْخُلَاصَةِ: وَيُقَدِّمُ إجَابَةَ الْفَقِيرِ مِنْهُمَا. وَزَادَ فِي الْكَافِي: فَإِنْ اسْتَوَيَا أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا رَحِمًا، فَإِنْ اسْتَوَيَا: أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا، فَإِنْ اسْتَوَيَا: أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا. وَكَذَا قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute