للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَةُ: يُقْبَلُ قَوْلُ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ فِي ضِيقِ فَرْجِهَا، وَقُرُوحٍ فِيهِ، وَعَبَالَةِ ذَكَرِهِ يَعْنِي: كِبَرَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَتَنْظُرُهُمَا وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا لِلْحَاجَةِ. وَلَوْ أَنْكَرَ أَنَّ وَطْأَهُ يُؤْذِيهَا: لَزِمَتْهَا الْبَيِّنَةُ.

الثَّالِثَةُ: إذَا امْتَنَعَتْ قَبْلَ الْمَرَضِ، ثُمَّ حَدَثَ بِهَا الْمَرَضُ: فَلَا نَفَقَةَ لَهَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ سَأَلْت الْإِنْظَارَ: أُنْظِرَتْ مُدَّةً، جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهَا فِيهَا) . قَالَ فِي الْفُرُوعِ؛ وَغَيْرِهِ: لَا لِعَمَلِ جِهَازٍ. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: تُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ: إنْ اُسْتُمْهِلَتْ هِيَ وَأَهْلُهَا: اُسْتُحِبَّ لَهُ إجَابَتُهُمْ، مَا يُعْلَمُ بِهِ التَّهَيُّؤُ مِنْ شِرَاءِ جِهَازٍ وَتَزَيُّنٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً: لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إلَّا بِاللَّيْلِ) . يَعْنِي مَعَ الْإِطْلَاقِ. نَصَّ عَلَيْهِ. فَلَوْ شَرَطَهُ نَهَارًا: وَجَبَ عَلَى السَّيِّدِ تَسْلِيمُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا. وَكَذَا لَوْ بَذَلَهُ السَّيِّدُ بِلَا شَرْطٍ عَلَيْهِ. وَلَوْ بَذَلَهُ السَّيِّدُ، وَكَانَ قَدْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ: فَوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ.

أَحَدُهُمَا: يَجِبُ تَسْلِيمُهَا. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجِبُ. وَيَأْتِي حُكْمُ نَفَقَتِهَا، فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>