فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَيْسَ لِزَوْجِ الْأَمَةِ السَّفَرُ بِهَا. وَهَلْ يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ بِلَا إذْنِ الزَّوْجِ، سَوَاءٌ صَحِبَهُ الزَّوْجُ، أَوْ لَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَهُمَا احْتِمَالَانِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ.
أَحَدُهُمَا: لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي نَقَلَهُ الْمَجْدُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. قَالَ الْمَجْدُ: جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. وَعَلَيْهَا يَنْبَنِي: لَوْ بَوَّأَهَا مَسْكَنًا لِيَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ. هَلْ يَلْزَمُهُ؟ قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْوَجْهَيْنِ إذَا بَذَلَ السَّيِّدُ لَهَا مَسْكَنًا لِيَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا) يَعْنِي: عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ. إذَا كَانَ فِي الْقُبُلِ، وَلَوْ مِنْ جِهَةِ عَجِيزَتِهَا، عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ السِّرِّ الْمَصُونِ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ كَرِهُوا الْوَطْءَ بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الدُّبُرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَا. قَوْلُهُ (مَا لَمْ يَشْغَلْهَا عَنْ الْفَرَائِضِ، مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ بِهَا) . بِلَا نِزَاعٍ. وَلَوْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَغَيْرُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute