للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَةٌ

قَالَ أَبُو حَفْصٍ، وَالْقَاضِي: إذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الْجِمَاعِ. صُولِحَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ. وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ جَعَلَ لِرَجُلٍ أَرْبَعًا بِاللَّيْلِ، وَأَرْبَعًا بِالنَّهَارِ. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ صَالَحَ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى سِتَّةٍ. قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، فَقُدِّرَ. كَمَا أَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لَهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ. فَيَرْجِعَانِ فِي التَّقْدِيرِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَإِنْ تَنَازَعَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ كَالنَّفَقَةِ، وَكَوَطْئِهِ إذَا زَادَ. انْتَهَى.

قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: خِلَافُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَطَأُ مَا لَمْ يَشْغَلْهَا عَنْ الْفَرَائِضِ، وَمَا لَمْ يَضُرَّهَا بِذَلِكَ. وَيَأْتِي كَلَامُ النَّاظِمِ، وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عِنْدَ وُجُوبِ الْوَطْءِ.

تَنْبِيهٌ

قَوْلُهُ (وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا، إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا) . مُرَادُهُ: غَيْرُ زَوْجِ الْأَمَةِ. كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ) بِلَا نِزَاعٍ. وَتَقَدَّمَ حُكْمُ وَطْئِهَا وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فِي كِتَابِ الْحَيْضِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>