للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

الثَّانِي: أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ " إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا " جَوَازَ عَزْلِ السَّيِّدِ عَنْ سُرِّيَّتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَزْلُ عَنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ إلَّا بِإِذْنِهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُحْتَمَلُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إذْنُهَا. قُلْت: وَهُوَ مُتَّجَهٌ. لِأَنَّ لَهَا فِيهِ حَقًّا. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ: هَلْ يَسْتَأْذِنُ أُمَّ الْوَلَدِ فِي الْعَزْلِ، أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

قَوْلُهُ (وَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ) . أَمَّا الْحَيْضُ وَالْجَنَابَةُ إذَا كَانَتْ بَالِغَةً، وَاجْتِنَابُ الْمُحَرَّمَاتِ: فَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً. رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: لَا تُجْبَرُ عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ. ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. قُلْت: وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. وَأَمَّا غَسْلُ النَّجَاسَةِ: فَلَهُ أَيْضًا إجْبَارُهَا عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَفِي الْمَذْهَبِ رِوَايَةٌ يَمْلِكُ إجْبَارَهَا عَلَيْهِ. قُلْت: وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْضًا. قَوْلُهُ (إلَّا الذِّمِّيَّةَ، فَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى غُسْلِ الْحَيْضِ) وَكَذَا النِّفَاسُ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ: لَا يَمْلِكُ إجْبَارَهَا. فَعَلَيْهَا: فِي وَطْئِهِ بِدُونِ الْغُسْلِ: وَجْهَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>