وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ الْجَوَازُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. فَيُعَايَى بِهَا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُوَ أَصَحُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي. فَإِنَّهُ قَالَ: وَلِلزَّوْجِ إجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لَهُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ إجْبَارُهَا فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ لِلْغُسْلِ مِنْهُ وَالتَّسْمِيَةِ، وَالتَّعَبُّدِ بِهِ لَوْ أَسْلَمَتْ: وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: وُجُوبُ ذَلِكَ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجِبُ ذَلِكَ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ " صِفَةِ الْغُسْلِ " وَفِي اعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ فِي غُسْلِ الذِّمِّيَّةِ مِنْ الْحَيْضِ: وَجْهَانِ. وَيَصِحُّ مِنْهَا الْغُسْلُ بِلَا نِيَّةٍ. وَخَرَجَ ضِدُّهُ. انْتَهَى. وَقَدَّمَ صِحَّةَ الْغُسْلِ بِلَا نِيَّةٍ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ. قُلْت: الصَّوَابُ مَا قَدَّمَهُ، وَأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَا تَجِبُ. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْحَيْضِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. فَلْيُرَاجَعْ. وَهَلْ الْمُنْفَصِلُ مِنْ غُسْلِهَا مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ طَاهِرٌ، لِكَوْنِهِ أَزَالَ مَانِعًا، أَوْ طَهُورٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَابْنِ عُبَيْدَانَ، وَالْفُرُوعِ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ. ذَكَرُوهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ:
إحْدَاهُمَا: هُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute