للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ، عَلَى الْأَصَحِّ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالنَّجَاسَةِ، وَعَلَى تَرْكِ كُلِّ مُحَرَّمٍ، وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي غَيْرِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى إزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ إذَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَكَذَلِكَ الْأَظْفَارُ. انْتَهَيَا.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: إنْ طَالَ الشَّعْرُ وَالظُّفْرُ: وَجَبَ إزَالَتُهُمَا، وَإِلَّا فَلَا. وَقِيلَ، فِي التَّنْظِيفِ، وَالِاسْتِحْدَادِ: وَجْهَانِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: فِي مَنْعِهَا مِنْ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ كَالْبَصَلِ، وَالثُّومِ، وَالْكُرَّاثِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ. وَقِيلَ: رِوَايَتَانِ. وَخَرَّجَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: تُمْنَعُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ.

الثَّانِيَةُ: تُمْنَعُ الذِّمِّيَّةُ مِنْ شُرْبِهَا مُسْكِرًا إلَى أَنْ تَسْكَرَ. وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ شُرْبِهَا مِنْهُ مَا لَمْ يُسْكِرْهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: تُمْنَعُ مِنْهُ مُطْلَقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>