للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَمِثْلُهُ أَكْلُ لَحْمِ خِنْزِيرٍ. وَ [لَا] تُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ بِيعَةٍ، وَكَنِيسَةٍ. وَلَا تُكْرَهُ عَلَى الْوَطْءِ فِي صَوْمِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَا إفْسَادِ صَلَاتِهَا وَسُنَّتِهَا.

قَوْلُهُ (وَلَهَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ) . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. (وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَمِنْ كُلِّ ثَمَانٍ) . يَعْنِي إذَا طَلَبَتَا ذَلِكَ مِنْهُ لَزِمَ مَبِيتُ الزَّوْجِ عِنْدَ الْأَمَةِ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ ثَمَانِ لَيَالٍ. اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْعُمْدَةِ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: يَلْزَمُهُ مِنْ الْبَيْتُوتَةِ مَا يَزُولُ مَعَهُ ضَرَرُ الْوَحْشَةِ، وَيَحْصُلُ مِنْهُ الْأُنْسُ الْمَقْصُودُ بِالزَّوْجِيَّةِ، بِلَا تَوْقِيتٍ. فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُ الْمَبِيتُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِتَرْكِهِ ضَرَرًا. قَوْلُهُ (وَلَهُ الِانْفِرَادُ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَقِيَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَبِيتُ وَحْدَهُ. مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَضْطَرَّ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَكَى اخْتِيَارَ الْأَصْحَابِ، وَالْمُصَنِّفِ وَقِيلَ: حَقُّ الزَّوْجَةِ الْمَبِيتُ الْمَذْكُورُ وَحْدَهُ. وَيَنْفَرِدُ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَقِيَ. إنْ شَاءَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>