جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، فِي غَيْرِ سَفَرِ النَّقْلَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَقْضِي مُطْلَقًا. وَقِيلَ: يَقْضِي فِي سَفَرِ النَّقْلَةِ دُونَ غَيْرِهِ. وَأَطْلَقَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، فِي الْقَضَاءِ فِي سَفَرِ النَّقْلَةِ: الْوَجْهَيْنِ. وَقِيلَ: يَقْضِي فِي السَّفَرِ الْقَرِيبِ دُونَ الْبَعِيدِ. عَلَى مَا يَأْتِي.
فَائِدَةٌ
يَقْضِي مَا تَخَلَّلَهُ السَّفَرُ، أَوْ مَا يَعْقُبُهُ مِنْ الْإِقَامَةِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالتَّرْغِيبِ: إنْ أَقَامَ فِي بَلْدَةٍ مُدَّةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَمَا دُونَ: لَمْ يَقْضِ. وَإِنْ زَادَ: قَضَى الْجَمِيعَ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ أَيْضًا: إنْ أَزْمَعَ عَلَى الْمُقَامِ قَضَى مَا أَقَامَهُ، وَإِنْ قَلَّ.
تَنْبِيهٌ
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ: أَنَّ حُكْمَ السَّفَرِ الْقَصِيرِ حُكْمُ السَّفَرِ الطَّوِيلِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الْقَاضِي: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقْضِيَ لِلْبَوَاقِي فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ. وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْبُلْغَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ: لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلْأُخْرَى) . يَعْنِي مُدَّةَ غَيْبَتِهِ، إذَا لَمْ تَرْضَ الضَّرَّةُ بِسَفَرِهَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute