وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: أَنَّهُ لَا يَقْضِي زَمَنَ سَيْرِهِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: لَا يَقْضِي زَمَنَ سَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ.
تَنْبِيهٌ
مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ، أَوْ مِنْ الْمَبِيتِ عِنْدَهُ، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ: سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ) . أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ النَّفَقَةِ. وَهُوَ قَوْلٌ فِيمَا إذَا كَانَ يَطَؤُهَا. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: سُقُوطُ حَقِّهَا مِنْ النَّفَقَةِ أَيْضًا. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ النَّفَقَاتِ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَالزَّرْكَشِيُّ، فِيمَا إذَا كَانَتْ قَدْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
وَيَأْتِي هَذَا هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا فِي الْقَسْمِ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِهِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ.
أَحَدُهُمَا:
سُقُوطُ حَقِّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ التَّصْحِيحُ، وَتَصْحِيحُ الْمُحَرَّرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَالْخِرَقِيِّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
لَا يَسْقُطَانِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. ذَكَرَهُ فِي مَكَانَيْنِ مِنْهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute