وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَوْ أَبَانَ الْمَظْلُومَةَ، ثُمَّ نَكَحَهَا وَقَدْ نَكَحَ جَدِيدَاتٍ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ.
الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ (وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ. وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِنَّ كَيْفَ شَاءَ. وَتُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ: يُسَاوِي فِي حِرْمَانِهِنَّ.
تَنْبِيهٌ
ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا: فَعَلَ، وَقَضَى لِلْبَوَاقِي) . أَنَّ الْخِيرَةَ لَهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَقِيلَ: أَوْ أَحَبَّ هُوَ أَيْضًا. قَوْلُهُ " فَعَلَ وَقَضَى لِلْبَوَاقِي " يَعْنِي: سَبْعًا سَبْعًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَقْضِي لِلْبَوَاقِي مِنْ نِسَائِهِ الْفَاضِلَ عَنْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ.
ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَكَلَامِ غَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ. فَيُقْسِمُ لِلْأَمَةِ الْبِكْرِ سَبْعًا. وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا كَالْحُرَّةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لِلْأَمَةِ نِصْفُ الْحُرَّةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ
فَائِدَةٌ
قَوْلُهُ (وَإِنْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتَانِ: قُدِّمَ السَّابِقَةُ مِنْهُمَا) . يَعْنِي: الْأُولَى دُخُولًا مِنْهُمَا. وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ. لَكِنْ فِعْلُ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute