قَوْلُهُ (فَإِنْ زُفَّتَا مَعًا: قُدِّمَ إحْدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، مَعَ الْكَرَاهَةِ لِهَذَا الْفِعْلِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يَبْدَأُ بِالسَّابِقَةِ بِالْعَقْدِ، وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: فَإِنْ زُفَّتَا فَسَابِقَةٌ بِمَجِيءٍ. وَقِيلَ: بِعَقْدٍ، ثُمَّ قُرْعَةٍ. فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ التَّبْصِرَةِ: أَنَّهُ يَشْمَلُ مَا إذَا زُفَّتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، أَوْ زُفَّتَا مَعًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَهُوَ بَعِيدٌ. فَالظَّاهِرُ: أَنَّ مُرَادَهُمَا إذَا زُفَّتَا مَعًا لَا غَيْرُ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ، فَخَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُمَا. سَافَرَ بِهَا. وَدَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ. فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْأَحْرَى، فَوَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَقْضِيهِ لِلْأُخْرَى فِي الْأَصَحِّ بَعْدَ قُدُومِهِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَصَحُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يَقْضِي لِلْأُخْرَى شَيْئًا إذَا قَدِمَ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَقِيلَ: لَا يَحْتَسِبُ عَلَى الْمُسَافِرَةِ مَعَهُ بِمُدَّةِ سَفَرِهَا، فَيُوَفِّيهَا إذَا قَدِمَ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute