للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ

ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِذَا طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَتِهَا: أَثِمَ. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ: قَضَى لَهَا لَيْلَتَهَا) . أَنَّهُ يَقْضِي لَهَا لَيْلَتَهَا وَلَوْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ غَيْرَهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَوْ أَبَانَ الْمَظْلُومَةَ ثُمَّ نَكَحَهَا وَقَدْ نَكَحَ جَدِيدَاتٍ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ كَمَا قَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا.

قَوْلُهُ:

(فَصْلٌ فِي النُّشُوزِ) (وَهُوَ مَعْصِيَتُهَا إيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ وَعَلَيْهَا. وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ، بِأَنْ لَا تُجِيبَهُ إلَى الِاسْتِمْتَاعِ، أَوْ تُجِيبَهُ مُتَبَرِّمَةً مُتَكَرِّهَةً: وَعَظَهَا) . بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ (فَإِنْ أَصَرَّتْ: هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ مَا شَاءَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْغُنْيَةِ، وَالْمُحَرَّرِ: بِأَنَّهُ لَا يَهْجُرُهَا فِي الْمَضْجَعِ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. قَوْلُهُ (وَفِي الْكَلَامِ: فِيمَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: يَهْجُرُهَا فِي الْفِرَاشِ فَإِنْ أَضَافَ إلَيْهِ الْهَجْرَ فِي الْكَلَامِ وَدُخُولَهُ وَخُرُوجَهُ عَلَيْهَا: جَازَ.

تَنْبِيهٌ

مَفْهُومُ قَوْلِهِ (فَإِنْ أَصَرَّتْ: فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>