وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إنْ وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ: تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهَا. وَإِنْ وَقَعَ عَلَى عَيْنٍ: فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ. قَالَا: وَلِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهُ: فَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْعَيْنَ. فَيَكُونُ رَاضِيًا بِغَيْرِ عِوَضٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ: بُطْلَانُ الْخُلْعِ عَلَى الْمَشْهُورِ، لِوُقُوعِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.
فَائِدَةٌ
يَصِحُّ خُلْعُ الْأَمَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا. بِلَا نِزَاعٍ. وَالْعِوَضُ فِيهِ كَدِيَتِهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا. عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ الْحَجْرِ " هَلْ تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ، أَوْ بِرَقَبَتِهَا؟ ".
قَوْلُهُ (وَإِنْ خَالَعَتْهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا: لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. سَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الْوَلِيُّ أَوْ لَا؛ وَلِأَنَّهُ لَا إذْنَ لَهُ فِي التَّبَرُّعِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَقِيلَ: يَصِحُّ إذَا أَذِنَ لَهَا الْوَلِيُّ. قُلْت: إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ صَحَّ بِإِذْنِهِ. وَإِلَّا فَلَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ خَالَعَتْهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا: لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ. وَوَقَعَ طَلَاقُهُ رَجْعِيًّا) . يَعْنِي: إذَا وَقَعَ بِلَفْظِ " الطَّلَاقِ " أَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ. فَأَمَّا إنْ وَقَعَ بِلَفْظِ " الْخُلْعِ، أَوْ الْفَسْخِ، أَوْ الْمُفَادَاةِ " وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ. فَهُوَ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقَعَ الْخُلْعُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَضِيَ بِهِ بِعِوَضٍ. وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ. وَلَا أَمْكَنَ الرُّجُوعُ فِي بَدَلِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute