للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمُرَادُهُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا: إذَا كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ. وَهُوَ وَاضِحٌ.

تَنْبِيهٌ

مُرَادُهُ بِالْمَحْجُورِ عَلَيْهَا: الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا لِلسَّفَهِ، أَوْ الصِّغَرِ، أَوْ الْجُنُونِ. أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا لِلْفَلَسِ: فَإِنَّهُ يَصِحُّ خُلْعُهَا، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْعِوَضِ إذَا فُكَّ عَنْهَا الْحَجْرُ وَأَيْسَرَتْ. قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا.

قَوْلُهُ (وَالْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ، إلَّا أَنْ يَقَعَ بِلَفْظِ " الْخُلْعِ، أَوْ الْفَسْخِ، أَوْ الْمُفَادَاةِ " وَلَا يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ: فَيَكُونُ فَسْخًا. لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ. لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ، بِشَرْطِهِ الْآتِي. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَاخْتِيَارِ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ مُتَقَدِّمِهِمْ وَمُتَأَخِّرِهِمْ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: فَهُوَ فَسْخٌ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: هَذَا الْمَشْهُورُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَظْهَرُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ بِكُلِّ حَالٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>