للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَنْبِيهٌ

مِنْ شَرْطِ وُقُوعِ الْخُلْعِ فَسْخًا: أَنْ لَا يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ: وَقَعَ طَلَاقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ: هُوَ فَسْخٌ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَمِنْ شَرْطِ وُقُوعِ الْخُلْعِ فَسْخًا أَيْضًا: أَنْ لَا يُوقِعَهُ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ. فَإِنْ أَوْقَعَهُ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ: كَانَ طَلَاقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: هُوَ فَسْخٌ، وَلَوْ أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ أَيْضًا إذَا كَانَ بِعِوَضٍ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. وَقَالَ: عَلَيْهِ دَلَّ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ أَصْحَابُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ " رَأَيْت أَبِي كَانَ يَذْهَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - " وَابْنُ عَبَّاسٍ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ". وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " الْخُلْعُ تَفْرِيقٌ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ". قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْخُلْعُ بِصَرِيحٍ طَلَاقٌ، أَوْ بِنِيَّةٍ: طَلَاقٌ بَائِنٌ. وَعَنْهُ: مُطْلَقًا. وَقِيلَ: عَكْسُهُ. وَعَنْهُ: بِصَرِيحٍ خُلْعٌ: فَسْخٌ لَا يَنْقُصُ عَدَدًا. وَعَنْهُ عَكْسُهُ بِنِيَّةِ طَلَاقٍ. انْتَهَى.

فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: لِلْخُلْعِ أَلْفَاظٌ صَرِيحَةٌ فِي الْخُلْعِ، وَأَلْفَاظٌ كِنَايَةٌ فِيهِ فَصَرِيحُهُ: لَفْظُ " الْخُلْعِ " وَ " الْمُفَادَاةِ " بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا " الْفَسْخُ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>