أَوْ " فَادَيْتُ عَلَى كَذَا " فَتَقُولُ " قَبِلْتُ، أَوْ رَضِيتُ " وَيَكْفِي ذَلِكَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: وَتَذْكُرُهُ.
قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ الْخُلْعُ بِالْمَجْهُولِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَعْمُولُ بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ. وَقَالَ: هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَجَزَمَ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. وَأَنَّهُ كَالْمَهْرِ. وَالْعَمَلُ وَالتَّفْرِيعُ: عَلَى الْأَوَّلِ.
قَوْلُهُ (فَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي يَدِهَا مِنْ الدَّرَاهِمِ، أَوْ مَا فِي بَيْتِهَا مِنْ الْمَتَاعِ: فَلَهُ مَا فِيهِمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ: فَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَقَلُّ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا) . إنْ كَانَ فِي يَدِهَا شَيْءٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ: فَهِيَ لَهُ. لَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهَا. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: وَلَوْ كَانَ دُونَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقِيلَ: يَسْتَحِقُّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَامِلَةً. وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ. فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: بِأَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ. وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ مَا فِي يَدِهَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ: فَلَهُ أَقَلُّ مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ. انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute