وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ. فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَقَلُّ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِصَدَاقِهَا. وَقَالَهُ أَصْحَابُ الْقَاضِي أَيْضًا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقِيلَ: إذَا لَمْ تَغُرَّهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى حَمْلِ أَمَتِهَا، أَوْ مَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهَا: فَلَهُ ذَلِكَ. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلَا: فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تُرْضِيهِ بِشَيْءٍ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا شَيْءَ لَهُ. وَتَأَوَّلَ كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " تُرْضِيهِ بِشَيْءٍ " عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الدَّرَاهِمِ وَالْمَتَاعِ. حَيْثُ يَرْجِعُ هُنَاكَ إذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا. وَهُنَا لَا يَرْجِعُ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَهُ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى لَهَا. وَقِيلَ: يَبْطُلُ الْخُلْعُ هُنَا، وَإِنْ صَحَّحْنَاهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَمَنْ تَابَعَهُ، مَا مَعْنَاهُ: وَإِنْ جَعَلَا الْعِوَضَ مَالًا يَصِحُّ مَهْرًا لِغَرَرٍ أَوْ جَهَالَةٍ. صَحَّ الْخُلْعُ بِهِ. إنْ صَحَحْنَا الْخُلْعَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَوَجَبَ فِيمَا لَا يُجْهَلُ حَالًا وَمَآلًا كَثَوْبٍ وَدَارٍ وَنَحْوِهِمَا، أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ. وَأَمَّا فِيمَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمَالِ كَحَمْلِ أَمَتِهَا، وَمَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهَا، وَآبِقٍ مُنْقَطِعٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute