خَبَرُهُ، وَمَا فِي بَيْتِهَا مِنْ مَتَاعٍ، أَوْ مَا فِي يَدِهَا مِنْ الدَّرَاهِمِ: فَلَهُ مَا يَنْكَشِفُ، وَيَحْصُلُ مِنْهُ: وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِمَا يَتَبَيَّنُ عَدَمُهُ، إلَّا مَا كَانَ بِتَغْرِيرِهَا كَمَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ وَالدَّرَاهِمِ. وَأَمَّا إنْ قُلْنَا: بِاشْتِرَاطِ الْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ. فَفِيهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ صِحَّةُ الْخُلْعِ بِالْمُسَمَّى، كَمَا سَبَقَ لَكِنْ يَجِبُ أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ لِمَا يَتَبَيَّنُ عَدَمُهُ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَرَّتْهُ، كَحَمْلِ الْأَمَةِ وَالشَّجَرِ. الثَّانِي: صِحَّتُهُ بِمَهْرِهَا فِيمَا يُجْهَلُ حَالًا وَمَآلًا، وَصِحَّتُهُ بِالْمُسَمَّى فِيمَا يُرْجَى تَبْيِينُهُ. فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ: رَجَعَ إلَى مَهْرِهَا. وَقِيلَ: إذَا لَمْ تَغُرَّهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا. الثَّالِثُ: فَسَادُ الْمُسَمَّى، وَصِحَّةُ الْخُلْعِ بِقَدْرِ مَهْرِهَا. [وَقِيلَ: إذَا لَمْ تَغُرَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا] . الرَّابِعُ: بُطْلَانُ الْخُلْعِ. قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ. الْخَامِسُ: بُطْلَانُهُ بِالْمَعْدُومِ وَقْتَ الْعَقْدِ، كَمَا يُحْمَلُ شَجَرُهَا، وَصِحَّتُهُ مَعَ الْوُجُودِ يَقِينًا، أَوْ ظَنًّا. ثُمَّ هَلْ يَجِبُ الْمُسَمَّى أَوْ قَدْرُ الْمَهْرِ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُتَبَيِّنِ مَآلًا، وَبَيْنَ غَيْرِهِ؟ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَبَقَ. انْتَهَى.
قَوْلُهُ (فَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ: فَلَهُ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى عَبْدًا. وَإِنْ قَالَ " إنْ أَعْطَيْتنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ " طَلُقَتْ بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ إيَّاهُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَمَلَكَ الْعَبْدَ. نَصَّ عَلَيْهِ)
إذَا خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ: فَلَهُ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى عَبْدًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute