قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ غَيْرُهَا مِثْلَهَا. قَوْلُهُ (وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ، عِنْدَ أَصْحَابِنَا) . قُلْت: وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّهُ لَا يَقَعُ حَتَّى يَعْتَقِدَ صِحَّتَهُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي. وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ. قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ: حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ طَلَاقَهُ يَقَعُ وَلِمَنْ اعْتَقَدَ فَسَادَ النِّكَاحِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ صِحَّةَ النِّكَاحِ، إمَّا بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ. فَأَمَّا مَنْ اعْتَقَدَ بُطْلَانَهُ: فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ. انْتَهَى.
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: حَيْثُ قُلْنَا بِالْوُقُوعِ فِيهِ. فَإِنَّهُ يَكُونُ طَلَاقًا بَائِنًا. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فِي الْحَيْضِ. وَلَا يُسَمَّى طَلَاقَ بِدْعَةٍ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ: يَقَعُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute