للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَةٌ:

الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي نِكَاحِ فُضُولِيٍّ قَبْلَ إجَازَتِهِ. وَإِنْ بَعُدَ بِهَا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ بِالْوُقُوعِ. ذَكَرَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى مِنْ عِنْدِهِ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ طَلَاقَ الْفُضُولِيِّ كَبَيْعِهِ. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ، فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا وَكَّلَ فِي الطَّلَاقِ مَنْ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ: صَحَّ طَلَاقُهُ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ صَحَّ طَلَاقُ مُمَيِّزٍ: صَحَّ تَوْكِيلُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي: وَلَوْ صَحَّ طَلَاقُهُ: لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ. نَصَّ عَلَيْهِمَا. ذَكَرَهُ فِي صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ. قَوْلُهُ (وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ، إلَّا أَنْ يَحُدَّ لَهُ الزَّوْجُ حَدًّا) : أَوْ يَفْسَخَ، أَوْ يَطَأَ. الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْوَطْءَ عَزْلٌ لِلْوَكِيلِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: لَا يَنْعَزِلُ بِهِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الْفُرُوعِ. ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ. وَقَالَ: فِي بُطْلَانِهَا بِقُبْلَةٍ خِلَافٌ. قَوْلُهُ (وَلَا يُطَلِّقُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إلَّا أَنْ يُجْعَلَ إلَيْهِ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ. وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إنْ لَمْ يَحُدَّ لَهُ حَدًّا. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ وَمَا شَاءَ، إلَّا أَنْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>