سَوَاءٌ اغْتَسَلَتْ أَوْ لَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَغْتَسِلَ. اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَعَلَّ مَبْنَى الْقَوْلَيْنِ: عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَنْعِ مِنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ إنْ قِيلَ: تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أُبِيحَ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ الطُّهْرِ. وَإِنْ قِيلَ: الرَّغْبَةُ عَنْهَا: لَمْ تُبِحْ رَجْعَتُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، لِمَنْعِهَا مِنْهَا قَبْلَ الِاغْتِسَالِ. انْتَهَى وَيَأْتِي فِي " بَابِ الرَّجْعَةِ " مَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ مَا " إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: هَلْ لَهُ رَجْعَتُهَا، أَمْ لَا "؟ .
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ. وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ: طَلُقَتْ فِي الْحَالِ. وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ: طَلُقَتْ إذَا أَصَابَهَا، أَوْ حَاضَتْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. لَكِنْ يَنْزِعُ فِي الْحَالِ بَعْدَ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ، لِوُقُوعِ طَلَاقٍ ثَلَاثٍ عَقِيبَ ذَلِكَ. فَإِنْ اسْتَدَامَ ذَلِكَ: حُدَّ الْعَالِمُ، وَعُذِرَ الْجَاهِلُ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَعِنْدِي أَنَّهَا تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ فِي الْحَالِ إذَا كَانَ زَمَنَ السُّنَّةِ وَقُلْنَا: الْجَمْعُ بِدْعَةٌ بِنَاءً عَلَى اخْتِيَارِهِ مِنْ أَنَّ جَمْعَ طَلْقَتَيْنِ بِدْعَةٌ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لَهَا " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ " طَلُقَتْ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ. يُصِبْهَا فِيهِ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute