للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى مَذْهَبِ السُّنَّةِ، وَالشِّيعَةِ، وَالْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى " فَقَالَ الْقَاضِي فِي الدَّعَاوَى مِنْ حَوَاشِي التَّعْلِيقِ: تَطْلُقُ ثَلَاثًا، لِاسْتِحَالَةِ الصِّفَةِ، لِأَنَّهُ لَا مَذْهَبَ لَهُمْ: وَلِقَصْدِهِ التَّأْكِيدَ. انْتَهَى. قُلْتُ: وَيَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ " لِاسْتِحَالَةِ الصِّفَةِ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ أَرَادَ التَّأْكِيدَ، بَلْ هَذِهِ أَوْلَى مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا، وَلَمْ أَرَهَا لِلْأَصْحَابِ، وَقَالَ أَبُو نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاغِ وَالدَّامَغَانِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: تَطْلُقُ فِي الْحَالِ، وَقَالَ أَبُو مَنْصُورِ بْنُ الصَّبَّاغِ: وَسَمِعْتُ مِنْ رَجُلٍ فَقِيهٍ كَانَ يَحْضُرُ عِنْدَ أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ: لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَدْ أَوْقَعَ ذَلِكَ عَلَى الْمَذَاهِبِ كُلِّهَا، قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: لَا بَأْسَ بِهَذَا الْقَوْلِ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ، أَوْ فِي رَجَبٍ طَلُقَتْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ) بِلَا نِزَاعٍ، وَيَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ وُقُوعِهِ، (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ، أَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ: طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْحَوْلِ " طَلُقَتْ أَيْضًا بِأَوَّلِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: لَا يَقَعُ إلَّا فِي رَأْسِ الْحَوْلِ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>