قَوْلُهُ (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْته فِي آخِرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ دُيِّنَ) إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَالَ " أَرَدْتُ فِي آخِرِ ذَلِكَ " فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهُ يُدَيَّنُ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الرِّوَايَتَيْنِ، ذَكَرَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا دُيِّنَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَمَالَ إلَيْهِ النَّاظِمُ، قُلْتُ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَأَمَّا مَا عَدَا هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ: فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا أَنَّهُ يُدَيَّنُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: دُيِّنَ فِي الْأَصَحِّ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: دُيِّنَ فِي الْأَظْهَرِ، قَالَ فِي الْحَاوِي: دُيِّنَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: لَا يُدَيَّنُ، وَقَدَّمَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: أَنَّهُ لَا يُدَيَّنُ إذَا قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ كَذَا " وَقَالَ: أَرَدْت آخِرَهُ. قَوْلُهُ (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي فِيمَا عَدَا الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا فِي الْجَمِيعِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ فِي " أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا، أَوْ شَهْرَ كَذَا "، أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالتَّصْحِيحِ النَّظْمِ، وَابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute