للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْته فِي آخِرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ دُيِّنَ) إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَالَ " أَرَدْتُ فِي آخِرِ ذَلِكَ " فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهُ يُدَيَّنُ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الرِّوَايَتَيْنِ، ذَكَرَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا دُيِّنَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَمَالَ إلَيْهِ النَّاظِمُ، قُلْتُ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَأَمَّا مَا عَدَا هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ: فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا أَنَّهُ يُدَيَّنُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: دُيِّنَ فِي الْأَصَحِّ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: دُيِّنَ فِي الْأَظْهَرِ، قَالَ فِي الْحَاوِي: دُيِّنَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: لَا يُدَيَّنُ، وَقَدَّمَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: أَنَّهُ لَا يُدَيَّنُ إذَا قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ كَذَا " وَقَالَ: أَرَدْت آخِرَهُ. قَوْلُهُ (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي فِيمَا عَدَا الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا فِي الْجَمِيعِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ فِي " أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا، أَوْ شَهْرَ كَذَا "، أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالتَّصْحِيحِ النَّظْمِ، وَابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>