وَضَابِطُ الْجَوَابِ عَنْ الْأَقْسَامِ، أَنَّهُ إذَا اتَّفَقَتْ الْأَلْفَاظُ، فَإِنْ كَانَتْ " قَبْلُ " وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي تَقَدَّمَهُ رَمَضَانُ بِثَلَاثَةِ شُهُورٍ، فَهُوَ ذُو الْحِجَّةِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ " لِأَنَّ الْمَعْنَى: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ قَبْلِ قَبْلِهِ، فَلَوْ كَانَ رَمَضَانُ قَبْلَهُ طَلُقَتْ فِي شَوَّالٍ، وَلَوْ قَالَ " قَبْلَ قَبْلِهِ " طَلُقَتْ فِي ذِي الْقِعْدَة، وَإِنْ كَانَتْ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا " بَعْدُ " طَلُقَتْ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرٍ يَكُونُ رَمَضَانُ بَعْدَ بَعْدِ بَعْدِهِ، وَلَوْ قَالَ " رَمَضَانُ بَعْدَهُ " طَلُقَتْ فِي شَعْبَانَ، وَلَوْ قَالَ " بَعْدَ بَعْدِهِ " طَلُقَتْ فِي رَجَبٍ.
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَلْفَاظُ وَهِيَ سِتُّ مَسَائِلَ فَضَابِطُهَا: أَنَّ كُلَّ مَا اُجْتُمِعَ فِيهِ " قَبْلُ، وَبَعْدُ " فَأَلْغِهِمَا، نَحْوُ " قَبْلَ بَعْدِهِ " وَ " بَعْدَ قَبْلِهِ " وَاعْتَبِرْ الثَّالِثَ، فَإِذَا قَالَ " قَبْلَ مَا بَعْدَ بَعْدِهِ " أَوْ " بَعْدَمَا قَبْلَ قَبْلِهِ " فَأَلْغِ اللَّفْظَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ أَوَّلًا " بَعْدَهُ رَمَضَانُ " فَيَكُونُ شَعْبَانَ، وَفِي الثَّانِي: كَأَنَّهُ قَالَ " قَبْلَهُ رَمَضَانُ " فَيَكُونُ شَوَّالًا، وَإِنْ تَوَسَّطَتْ لَفْظَةٌ بَيْنَ مُضَادَّيْنِ لَهَا نَحْوُ " قَبْلَ بَعْدِ قَبْلِهِ " وَ " بَعْدَ قَبْلِ بَعْدِهِ " فَأَلْغِ لَفْظَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَيَكُونُ شَوَّالًا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، كَأَنَّهُ قَالَ: فِي شَهْرٍ قَبْلَهُ رَمَضَانُ، وَشَعْبَانُ فِي الثَّانِيَةِ، كَأَنَّهُ قَالَ " بَعْدَهُ " رَمَضَانُ، وَإِذَا قَالَ " بَعْدَ بَعْدِ قَبْلِهِ " أَوْ " قَبْلَ قَبْلِ بَعْدِهِ " وَهِيَ تَمَامُ الثَّمَانِيَةِ طَلُقَتْ فِي الْأُولَى فِي شَعْبَانَ، كَأَنَّهُ قَالَ: بَعْدَهُ رَمَضَانُ، وَفِي الثَّانِيَةِ فِي شَوَّالٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: قَبْلَهُ رَمَضَانُ. انْتَهَى.
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا " أَوْ " أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، أَوْ بَعْدَ غَدٍ " طَلُقَتْ فِي أَسْبَقِ الْوَقْتَيْنِ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute