قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهُوَ أَظْهَرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَطْلُقُ، قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ أَسْقَطَ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ فَقَطْ، فَقَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْك " فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا وَمَذْهَبًا، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَوْ أَسْقَطَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ فَقَطْ، فَقَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أُطَلِّقْك الْيَوْمَ " طَلُقَتْ بِلَا خِلَافٍ، لَكِنْ فِي وَقْتِ وُقُوعِهِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، أَحَدُهُمَا: تَطْلُقُ فِي آخِرِهِ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَطْلُقُ بَعْدَ خُرُوجِهِ، وَلَوْ أَسْقَطَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ وَالْأَخِيرَ، فَقَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أُطَلِّقْك " فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الْآتِي بَعْدَ هَذَا.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ الْأَرْبَعِ " أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأْهَا اللَّيْلَةَ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ " وَلَمْ يَطَأْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُنَّ يُطَلَّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السِّتِّينَ بَعْدَ الْمِائَةِ، وَحَكَى أَبُو بَكْرٍ وَجْهًا وَجَزَمَ بِهِ أَوَّلًا أَنَّ إحْدَاهُنَّ تَطْلُقُ ثَلَاثًا، وَالْبَوَاقِي طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ، وَعَلَّلَهُ، فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ: يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُنَّ، فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهَا قُرْعَةُ الثَّلَاثِ حُرِّمَتْ بِدُونِ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ، قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute