قَوْلُهُ (وَإِنْ) (قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ، فَمَاتَتْ غُدْوَةً، وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهَا) يَعْنِي: فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (فَهَلْ وَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ) ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالنَّاظِمُ، أَحَدُهُمَا: وَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ،. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ، وَأَمَّا " إذَا قَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، أَوْ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، أَوْ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا " فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ الْبَابِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: تَطْلُقُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَقِيلَ: تَطْلُقُ عَقِيبَ قُدُومِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، كَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَدِمَ وَهِيَ حَيَّةٌ فِي وَقْتِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْوَجْهَانِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ، فَمَاتَتْ قَبْلَ قُدُومِهِ: لَمْ تَطْلُقْ) هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَطْلُقُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يُحْكَمُ بِطَلَاقِهَا بِنَاءً عَلَى مَا إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute