للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَإِنْ) (قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ، فَمَاتَتْ غُدْوَةً، وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهَا) يَعْنِي: فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ (فَهَلْ وَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ) ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالنَّاظِمُ، أَحَدُهُمَا: وَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ،. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ، وَأَمَّا " إذَا قَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، أَوْ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، أَوْ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا " فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ الْبَابِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: تَطْلُقُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَقِيلَ: تَطْلُقُ عَقِيبَ قُدُومِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، كَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَدِمَ وَهِيَ حَيَّةٌ فِي وَقْتِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْوَجْهَانِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ، فَمَاتَتْ قَبْلَ قُدُومِهِ: لَمْ تَطْلُقْ) هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَطْلُقُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يُحْكَمُ بِطَلَاقِهَا بِنَاءً عَلَى مَا إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ

<<  <  ج: ص:  >  >>