غَدًا إذَا قَدِمَ زَيْدٌ، فَقَدِمَ وَقَدْ أَكَلَ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّ نَذْرَهُ [قَدْ] انْعَقَدَ. انْتَهَى. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ " فَقَدِمَ فِيهِ طَلُقَتْ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ مَوْتِهَا وَعَدَمِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَقَعُ الطَّلَاقُ عَقِيبَ قُدُومِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تَطْلُقُ مِنْ أَوَّلِ الْغَدِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: مَحَلُّ هَذَا إذَا قَدِمَ وَالزَّوْجَانِ حَيَّانِ.
فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَوْ قَدِمَ زَيْدٌ وَالزَّوْجَانِ حَيَّانِ، طَلُقَتْ قَوْلًا وَاحِدًا، لَكِنْ فِي وَقْتِ وُقُوعِهِ الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: يَكُونُ وَقْتُ قُدُومِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ الشَّارِحُ فِي بَحْثِهِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَطْلُقُ مِنْ أَوَّلِ الْغَدِ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ كَمَا تَقَدَّمَ. الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا: طَلُقَتْ الْيَوْمَ وَاحِدَةً، إلَّا أَنْ يُرِيدَ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَطَالِقٌ غَدًا، فَتَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ) بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، وَإِنْ أَرَادَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ، وَنِصْفَهَا غَدًا: طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute