قَالَ ابْنُ رَزِينٍ: وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا أَشَارَ، فَقَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ فِي هَذِهِ السَّنَةِ. " فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " أَرَدْت بِالسَّنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا " دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْمَذْهَبِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ طَلْقَةٌ: طَلُقَتْ الْأُولَى فِي الْحَالِ، وَالثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ، وَكَذَا الثَّالِثَةُ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت بِالسَّنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا: دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالنَّظْمِ. إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قُبِلَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ هَذَا إذَا بَقِيَتْ فِي عِصْمَتِهِ، أَمَّا لَوْ بَانَتْ مِنْهُ، وَدَامَتْ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ الثَّالِثَةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ، وَلَوْ نَكَحَهَا فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، أَوْ الثَّانِيَةِ: وَقَعَتْ الطَّلْقَةُ عَقِبَ الْعَقْدِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: اقْتَضَى قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَقِبَ تَزَوُّجِهِ بِهَا إذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute