للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَزَوَّجَهَا فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ جَزْءٌ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي جَعَلَهَا ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ، قَالَ: وَقَالَ الْقَاضِي: تَطْلُقُ بِدُخُولِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، وَإِنْ كَانَ نِكَاحُهَا فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ: طَلُقَتْ بِدُخُولِ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ. انْتَهَى. وَمَحَلُّ هَذَا أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُ: فَتَنْحَلُّ الصِّفَةُ بِوُجُودِهَا فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ، فَلَا تَعُودُ بِحَالٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ: دُيِّنَ، وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: وَالْأَوْلَى أَنْ يَخْرُجَ فِيهِ رِوَايَتَانِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ، فَقَدِمَ لَيْلًا: لَمْ تَطْلُقْ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتَ، فَتَطْلُقُ) ، بِلَا خِلَافٍ، وَمَفْهُومُهُ: أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ النِّيَّةَ لَا تَطْلُقُ بِقُدُومِهِ لَيْلًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُحَرَّرِ: فَكَنِيَّةِ الْوَقْتِ، وَقِيلَ: كَنِيَّةِ النَّهَارِ، يَعْنُونَ أَنَّ الْمُقَدَّمَ أَنَّهَا تَطْلُقُ مَعَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ.

تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " فَقَدِمَ لَيْلًا " أَنَّهُ لَوْ قَدِمَ نَهَارًا طَلُقَتْ، وَهُوَ صَحِيحٌ بِلَا خِلَافٍ إذَا قَدِمَ حَيًّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>