تَزَوَّجَهَا فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ جَزْءٌ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي جَعَلَهَا ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ، قَالَ: وَقَالَ الْقَاضِي: تَطْلُقُ بِدُخُولِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، وَإِنْ كَانَ نِكَاحُهَا فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ: طَلُقَتْ بِدُخُولِ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ. انْتَهَى. وَمَحَلُّ هَذَا أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُ: فَتَنْحَلُّ الصِّفَةُ بِوُجُودِهَا فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ، فَلَا تَعُودُ بِحَالٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ: دُيِّنَ، وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: وَالْأَوْلَى أَنْ يَخْرُجَ فِيهِ رِوَايَتَانِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ، فَقَدِمَ لَيْلًا: لَمْ تَطْلُقْ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتَ، فَتَطْلُقُ) ، بِلَا خِلَافٍ، وَمَفْهُومُهُ: أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ النِّيَّةَ لَا تَطْلُقُ بِقُدُومِهِ لَيْلًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُحَرَّرِ: فَكَنِيَّةِ الْوَقْتِ، وَقِيلَ: كَنِيَّةِ النَّهَارِ، يَعْنُونَ أَنَّ الْمُقَدَّمَ أَنَّهَا تَطْلُقُ مَعَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ.
تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " فَقَدِمَ لَيْلًا " أَنَّهُ لَوْ قَدِمَ نَهَارًا طَلُقَتْ، وَهُوَ صَحِيحٌ بِلَا خِلَافٍ إذَا قَدِمَ حَيًّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute