للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: فِي إرْثِهِمَا رِوَايَتَانِ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ فِي الصِّحَّةِ، وَالطَّلَاقَ فِي الْمَرَضِ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ. الثَّانِيَةُ: لَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا قَبْلَ فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ: يُمْنَعُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا، أَوْ أَيَّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلَاقُهَا فِيهِ: طَلُقَتْ) ، وَ " مَتَى " مِثْلُ " أَيِّ " فِي ذَلِكَ، وَالْمُصَنِّفُ جَعَلَ هُنَا " مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا " مِثْلَ قَوْلِهِ " أَيُّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْك " وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ " مَنْ " كَ " إنْ لَمْ أُطَلِّقْك " عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَبْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا الَّذِي يَظْهَرُ لِي، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إذَا لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهَلْ تَطْلُقُ فِي الْحَالِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: تَطْلُقُ فِي الْحَالِ كَ " أَيِّ " وَ " مَتَى " وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْعُمْدَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي، نَصَرَهُ الْقَاضِي، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى قَوْلِنَا فِي " إذَا " هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي إذَا اتَّصَلَتْ بِهَا " لَمْ " عَلَى مَا تَقَدَّمَ؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>