قَوْلُهُ (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت أَنَّكِ طَالِقٌ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ: دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ، قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ، قَالَ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ: دُيِّنَ بَاطِنًا، وَقَالَ فِي الْمُنَوِّرِ: دُيِّنَ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ كَتَبَ إلَيْهَا " إذَا قَرَأْت كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَقُرِئَ عَلَيْهَا وَقَعَ، إنْ كَانَتْ لَا تُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ، وَإِنْ كَانَتْ تُحْسِنُ: فَوَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَلْفِ (إذَا قَالَ: إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت، أَوْ دَخَلْت الدَّارَ: طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) ، اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا، ثُمَّ أَعَادَهُ، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ وَفِي ذَلِكَ لِلشَّرْطِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ، وَالْأَصَحُّ: أَوْ تَصْدِيقُ خَبَرٍ، أَوْ تَكْذِيبُهُ، سِوَى تَعْلِيقِهِ بِمَشِيئَتِهَا، أَوْ حَيْضٍ، أَوْ طُهْرٍ تَطْلُقُ فِي الْحَالِ طَلْقَةً فِي مَرَّةٍ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ لَمْ يَسْتَثْنِ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاخْتَارَ الْعَمَلَ بِعُرْفِ الْمُتَكَلِّمِ وَقَصْدِهِ فِي مُسَمَّى الْيَمِينِ، وَأَنَّهُ مُوجَبُ نُصُوصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأُصُولِهِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute