للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَلْفِ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، أَوْ قَدِمَ الْحَاجُّ، فَهَلْ هُوَ حَلِفٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ) ، يَعْنِي: إنْ قَالَ " إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك: فَأَنْتِ طَالِقٌ " ثُمَّ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ قَدِمَ الْحَاجُّ "، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، أَحَدُهُمَا: لَيْسَ بِحَلِفٍ، فَيَكُونُ شَرْطًا مَحْضًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْبُلْغَةِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: هُوَ حَلِفٌ، فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ.

تَنْبِيهٌ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ قَالَ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَعَادَهُ مَرَّةً أُخْرَى طَلُقَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ أَعَادَهُ ثَلَاثًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا) ، إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِإِعَادَتِهِ إفْهَامَهَا، فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إفْهَامَهَا: لَمْ تَطْلُقْ سِوَى الْأُولَى، قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ آخِرَ الْفَصْلِ مُسْتَوْفًى لِمَعْنًى مُنَاسِبٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ: طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً، فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ مَدْخُولٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>