بِهَا فَأَعَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ) يَعْنِي: بَعْدَ الطَّلْقَةِ الْأُولَى (لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا) ، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، لَكِنْ لَوْ تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَائِنَ، ثُمَّ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا، فَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ، وَهُوَ مَعْنَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْحَلِفُ بِطَلَاقِهَا؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّهَا بَائِنٌ، وَكَذَا جَزَمَ فِي التَّرْغِيبِ فِيمَا تُخَالِفُ الْمَدْخُولُ بِهَا غَيْرَهَا: أَنَّ التَّعْلِيقَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ لَا يَصِحُّ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ تَطْلُقُ كَالْأُخْرَى طَلْقَةً طَلْقَةً، وَلَوْ جَعَلَ " كُلَّمَا " بَدَلَ " إنْ " طَلُقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، طَلُقَتْ عَقِبَ حَلِفِهِ ثَانِيًا، وَطَلْقَتَيْنِ لَمَّا نَكَحَ الْبَائِنَ وَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا؛ لِأَنَّ " كُلَّمَا " لِلتَّكْرَارِ، قَالَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَفَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمُغْنِي فِي " كُلَّمَا قَالَ مَا تَقَدَّمَ " ذَكَرَهُ فِي " إنْ " وَكَذَا فَرَضَهَا فِي الشَّرْحِ، وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ: لَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ وَإِحْدَاهُمَا غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا " إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ " ثُمَّ قَالَهُ ثَانِيًا: طَلُقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً، عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ، وَانْعَقَدَتْ الْيَمِينُ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي حَقِّ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَفِي انْعِقَادِهَا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: تَنْعَقِدُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالْمَجْدِ، وَمُقْتَضَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلَامِ الْآتِيَةِ، وَالثَّانِي: لَا تَنْعَقِدُ، اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي، فَإِنْ أَعَادَهُ ثَالِثًا قَبْلَ تَجْدِيدِ نِكَاحِ الْبَائِنِ: لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute