كَالْقَاضِي يَعْقُوبُ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ صَاحِبِ الْمُغْنِي، وَلَهُ مَأْخَذَانِ، وَذَكَرَهُمَا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقِفُ وُقُوعُهُ عَلَى تَمَامِ الْإِعَادَةِ.
قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْإِذْنِ (إذَا قَالَ: إذَا خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي، أَوْ إلَّا بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَك، فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ: طَلُقَتْ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْخِرَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: لَا تَطْلُقُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْإِذْنَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ. قُلْتُ: وَهُوَ قَوِيٌّ، كَإِذْنِهِ فِي الْخُرُوجِ كُلَّمَا شَاءَتْ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ أَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ مَرَّةً أَوْ مُطْلَقًا، أَوْ أَذِنَ بِالْخُرُوجِ لِكُلِّ مَرَّةٍ، فَقَالَ " اُخْرُجِي مَتَى شِئْت " لَمْ يَكُنْ إذْنًا إلَّا لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ إذَا قَالَ " اُخْرُجِي كُلَّمَا شِئْت " يَكُونُ إذْنًا عَامًا، نَصَّ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ أَذِنَ لَهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ، فَخَرَجَتْ: طَلُقَتْ) ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: هَذَا أَشْهَرُهُمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute