للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَطْلُقَ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ: أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ، وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالسِّتِّينَ: وَلِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ، وَهِيَ: أَنَّ دَعْوَاهُ الْإِذْنَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الظَّاهِرِ، فَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى الْإِذْنِ نَفَعَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ تَطْلُقْ، قَالَ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ: وَهَذَا ضَعِيفٌ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " إلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ " فَمَاتَ زَيْدٌ: لَمْ يَحْنَثْ إذَا خَرَجَتْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَحَنَّثَهُ الْقَاضِي، وَجَعَلَ الْمُسْتَثْنَى مَحْلُوفًا عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَذِنَ لَهَا، فَلَمْ تَخْرُجْ حَتَّى نَهَاهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. أَحَدُهُمَا: تَطْلُقُ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالثَّانِي: لَا تَطْلُقُ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: لَا تَطْلُقُ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: لَا يَقَعُ إذَا أَذِنَ لَهَا ثُمَّ نَهَى وَجَهِلَتْهُ، قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ خَرَجْت إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ تُرِيدُ الْحَمَّامَ وَغَيْرَهُ: طَلُقَتْ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>