وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَطْلُقَ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ: أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ، وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالسِّتِّينَ: وَلِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ، وَهِيَ: أَنَّ دَعْوَاهُ الْإِذْنَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الظَّاهِرِ، فَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى الْإِذْنِ نَفَعَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ تَطْلُقْ، قَالَ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ: وَهَذَا ضَعِيفٌ.
فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " إلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ " فَمَاتَ زَيْدٌ: لَمْ يَحْنَثْ إذَا خَرَجَتْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَحَنَّثَهُ الْقَاضِي، وَجَعَلَ الْمُسْتَثْنَى مَحْلُوفًا عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَذِنَ لَهَا، فَلَمْ تَخْرُجْ حَتَّى نَهَاهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. أَحَدُهُمَا: تَطْلُقُ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالثَّانِي: لَا تَطْلُقُ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: لَا تَطْلُقُ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: لَا يَقَعُ إذَا أَذِنَ لَهَا ثُمَّ نَهَى وَجَهِلَتْهُ، قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ خَرَجْت إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ تُرِيدُ الْحَمَّامَ وَغَيْرَهُ: طَلُقَتْ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute