للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ خَرَجَتْ إلَى الْحَمَّامِ ثُمَّ عَدَلَتْ إلَى غَيْرِهِ طَلُقَتْ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَطْلُقَ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْمَشِيئَةِ (إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ شِئْت، أَوْ كَيْف شِئْت، أَوْ حَيْثُ شِئْت، أَوْ مَتَى شِئْت: لَمْ تَطْلُقْ، حَتَّى تَقُولَ: قَدْ شِئْت، سَوَاءٌ شَاءَتْ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَلَوْ شَاءَتْ كَارِهَةً، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَجْلِسِ كَالِاخْتِيَارِ، وَقِيلَ: تَخْتَصُّ " إنْ " بِالْمَجْلِسِ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: تَطْلُقُ، وَإِنْ لَمْ تَشَأْ إذَا قَالَ " كَيْفَ شِئْت " أَوْ " حَيْثُ شِئْت " دُونَ غَيْرِهِمَا.

فَائِدَةٌ: لَوْ رَجَعَ قَبْلَ مَشِيئَتِهَا: لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، كَبَقِيَّةِ التَّعَالِيقِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>