للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ: يَصِحُّ كَاخْتَارِي، وَأَمْرُك بِيَدِك. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت وَشَاءَ أَبُوك: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَشَاءَا) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ بِمَشِيئَةِ أَحَدِهِمَا، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ، قُلْتُ: هُوَ بَعِيدٌ، وَالْمَشِيئَةُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى التَّرَاخِي، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: تَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ، إنْ شَاءَ زَيْدٌ، فَشَاءَهُمَا " وَلَا نِيَّةَ: وَقَعَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: يَقَعَانِ، وَلَوْ تَعَذَّرَتْ الْإِشَاءَةُ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَحُكِيَ عَنْهُ: أَوْ غَابَ، وَحَكَاهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيْدٌ، فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ: لَمْ تَطْلُقْ) ، أَمَّا إذَا مَاتَ أَوْ جُنَّ: فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ: لَمْ يَقَعْ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>