وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ [فِي الْهِدَايَةِ] وَابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ، حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَحَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَأَمَّا الْأَخْرَسُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ إنْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ فَهِيَ كَنُطْقِهِ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقِيلَ: إنْ خَرِسَ بَعْدَ يَمِينِهِ: لَمْ تَطْلُقْ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ غَابَ: لَمْ تَطْلُقْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ: تَطْلُقُ، وَحَكَاهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، كَمَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ (وَإِنْ شَاءَ وَهُوَ سَكْرَانُ: خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ فِي طَلَاقِهِ) ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ هُنَا: عَدَمَ الْوُقُوعِ، وَإِنْ وَقَعَ هُنَاكَ، وَفَرَّقَا بَيْنَهُمَا، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا يَعْقِلُ الْمَشِيئَةَ، فَشَاءَ: طَلُقَتْ وَإِلَّا فَلَا) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ إذَا شَاءَ تَطْلُقُ، قَالَ الْأَصْحَابُ: هُوَ كَطَلَاقِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ: أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ طَلَاقَهُ يَقَعُ عَلَى زَوْجَتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute