للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ [فِي الْهِدَايَةِ] وَابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ، حَكَاهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَحَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَأَمَّا الْأَخْرَسُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ إنْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ فَهِيَ كَنُطْقِهِ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقِيلَ: إنْ خَرِسَ بَعْدَ يَمِينِهِ: لَمْ تَطْلُقْ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ غَابَ: لَمْ تَطْلُقْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ: تَطْلُقُ، وَحَكَاهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، كَمَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ (وَإِنْ شَاءَ وَهُوَ سَكْرَانُ: خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ فِي طَلَاقِهِ) ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ هُنَا: عَدَمَ الْوُقُوعِ، وَإِنْ وَقَعَ هُنَاكَ، وَفَرَّقَا بَيْنَهُمَا، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا يَعْقِلُ الْمَشِيئَةَ، فَشَاءَ: طَلُقَتْ وَإِلَّا فَلَا) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ إذَا شَاءَ تَطْلُقُ، قَالَ الْأَصْحَابُ: هُوَ كَطَلَاقِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ: أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ طَلَاقَهُ يَقَعُ عَلَى زَوْجَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>