للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ: وَإِنْ شَاءَ مُمَيِّزٌ فَكَطَلَاقِهِ، وَجَزَمَ بِالْوُقُوعِ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَا تَطْلُقُ، كَطَلَاقِهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ: طَلُقَتْ) ، إذَا مَاتَ أَوْ جُنَّ: طَلُقَتْ بِلَا نِزَاعٍ، وَفِي وَقْتِ الْوُقُوعِ أَوْجُهٌ، أَحَدُهَا: يَقَعُ فِي الْحَالِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. الثَّانِي: تَطْلُقُ آخِرَ حَيَاتِهِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. الثَّالِثُ: يَتَبَيَّنُ حِنْثُهُ مِنْ حِينِ حَلَفَ، وَذَكَرَ لِلْقَاضِي فِي " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ زَيْدٌ " يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ، وَأَمَّا إذَا خَرِسَ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ إشَارَتَهُ الْمَفْهُومَةَ كَنُطْقِهِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ حَصَلَ خَرَسُهُ بَعْدَ يَمِينِهِ: فَلَيْسَ كَنُطْقِهِ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ النَّاظِمُ: لَوْ قِيلَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ إذَا خَرِسَ أَوْ جُنَّ إلَى حِينِ الْمَوْتِ: لَمْ يَكُنْ بِبَعِيدٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ ثَلَاثًا، فَشَاءَ ثَلَاثًا: طَلُقَتْ ثَلَاثًا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَالتَّصْحِيحِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>