وَفِي الْآخِرِ لَا تَطْلُقُ يَعْنِي لَا تَطْلُقُ غَيْرُ الْوَاحِدَةِ الْمُنَجَّزَةِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ.
فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ تَشَائِي ثَلَاثًا " فَشَاءَتْ ثَلَاثًا، وَوُقُوعُ الثَّلَاثِ هُنَا مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَكَذَا عَكْسُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ، كَقَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ، أَوْ تَشَائِي وَاحِدَةً " فَيَشَاءُ زَيْدٌ أَوْ هِيَ وَاحِدَةً.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ: طَلُقَتْ، وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ: عَتَقَتْ) وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ الشَّرْطَ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ الْجَمَاعَةُ، مِنْهُمْ: ابْنُ مَنْصُورٍ، وَحَنْبَلٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ ثَوَابٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَالْأَثْرَمُ، وَأَبُو طَالِبٍ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِمَا، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ تَوَقَّفَ عَنْ الْجَوَابِ، قُلْتُ: مِمَّنْ نَقَلَ ذَلِكَ: عَبْدُ اللَّهِ، وَصَالِحٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ هَانِئٍ، وَأَبُو الْحَارِثِ، وَالْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ يَقَعُ الْعِتْقُ دُونَ الطَّلَاقِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute