للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهُمَا: يَقَعُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، لِتَضَادِّ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، فَلَغَا تَعْلِيقُهُ، بِخِلَافِ الْمُسْتَحِيلِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَقَعُ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ خِلَافًا وَمَذْهَبًا لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ ". قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَدَخَلَتْ، فَهَلْ تَطْلُقُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي. أَحَدُهُمَا: لَا تَطْلُقُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَقَالَ: لَا تَطْلُقُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ مُحَقِّقِي الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تَطْلُقُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ: أَصَحُّهُمَا تَطْلُقُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ: إنْ نَوَى رَدَّ الْمَشِيئَةِ إلَى الْفِعْلِ لَمْ يَقَعْ، كَقَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ لَا فَعَلْت، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ " وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ، يَعْنِي فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ إذَا نَوَى رَدَّ الْمَشِيئَةِ إلَى الْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى فِعْلٍ يُوجَدُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ، وَقَدْ وُجِدَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ وُقُوعِهِ؟ . انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>