للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ نَعْلَمْ مَشِيئَتَهُ: انْبَنَى عَلَى مَا إذَا عَلَّقَهُ عَلَى صِفَتَيْنِ فَوُجِدَ إحْدَاهُمَا، وَيُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ.

الطَّرِيقَةُ السَّابِعَةُ: طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِدُونِ وُجُودِ الصِّفَةِ، فَأَمَّا مَعَ وُجُودِهَا: فَيَقَعُ الطَّلَاقُ قَوْلًا وَاحِدًا، قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَهِيَ أَضْعَفُ الطُّرُقِ وَذَكَرَ فَسَادَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ، أَوْ مَشِيئَتِهِ: طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الشَّرْطَ: دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قُبِلَ حُكْمًا عَلَى الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، قَالَ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ: دُيِّنَ بَاطِنًا.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " إنْ رَضِيَ أَبُوك فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَقَالَ " مَا رَضِيت " ثُمَّ قَالَ " رَضِيت " طَلُقَتْ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ، فَكَانَ مُتَرَاخِيًا، ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ، وَقَالَ: قَالَ قَوْمٌ يَنْقَطِعُ بِالْأَوَّلِ، وَلَوْ قَالَ " إنْ كَانَ أَبُوك يَرْضَى بِمَا فَعَلْته فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَقَالَ " مَا رَضِيت "

<<  <  ج: ص:  >  >>