الثَّانِي: تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصِّيَامِ إذَا قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ " مَتَى تَطْلُقُ.
فَوَائِدُ إحْدَاهَا: لَوْ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ حَتَّى أَقَمَرَ: لَمْ تَطْلُقْ، وَهَلْ يُقْمِرُ بَعْدَ ثَالِثَةٍ؟ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَوْ بِاسْتِدَارَتِهِ، أَوْ بِبُهْرِ ضَوْئِهِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، قَالَ الْقَاضِي: لَا يَبْهَرُ ضَوْءُهُ إلَّا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ، حَكَاهُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " إنْ رَأَيْتِ فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَرَأَتْهُ وَلَوْ مَيِّتًا طَلُقَتْ، وَلَوْ رَأَتْهُ فِي مَاءٍ أَوْ فِي زُجَاجٍ شَفَّافٍ: طَلُقَتْ، إلَّا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَلَوْ رَأَتْهُ مُكْرَهَةً: لَمْ تَطْلُقْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ، وَلَوْ رَأَتْ خَيَالَهُ فِي مَاءٍ أَوْ مِرْآةٍ: لَمْ تَطْلُقْ، وَلَوْ جَالَسَتْهُ، وَهِيَ عَمْيَاءُ: لَمْ تَطْلُقْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
الثَّالِثَةُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ قَالَ: مَنْ بَشَّرَتْنِي بِقُدُومِ أَخِي فَهِيَ طَالِقٌ، فَأَخْبَرَتْهُ بِهِ امْرَأَتَاهُ: طَلُقَتْ الْأُولَى مِنْهُمَا، إلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ هِيَ الصَّادِقَةَ وَحْدَهَا، فَتَطْلُقُ وَحْدَهَا) ، أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَتَاهُ مَعًا تَطْلُقَانِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: مَنْ أَخْبَرَتْنِي بِقُدُومِهِ فَهِيَ طَالِقٌ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي) ، يَعْنِي أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْحُكْمِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute