للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: إنْ أَخْبَرَتَاهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِهِمَا عَلَى الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ، لِأَنَّ الْخَبَرَ يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ، وَيُسَمَّى خَبَرًا وَإِنْ تَكَرَّرَ، وَالْبِشَارَةُ الْقَصْدُ بِهَا السُّرُورُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ الصِّدْقِ، وَيَكُونُ مِنْ الْأُولَى لَا غَيْرُ، وَقِيلَ: تَطْلُقَانِ مَعَ الصِّدْقِ فَقَطْ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " إنْ لَبِسْت ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ " وَنَوَى مُعَيَّنًا: دُيِّنَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا: لَا يُدَيَّنُ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَخَرَّجَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: وَشَذَّ طَائِفَةٌ فَحَكَوْا الْخِلَافَ فِي تَدْيِينِهِ فِي الْبَاطِنِ، مِنْهُمْ الْحَلْوَانِيُّ وَابْنُهُ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْأَيْمَانِ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ لِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، قَالَ الْمَجْدُ: وَهُوَ سَهْوٌ. انْتَهَى. وَيُقْبَلُ حُكْمًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ " ثَوْبًا " فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ، وَقَدَّمَهُ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ حُكْمًا، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْحِيَلِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَإِنْ حَلَفَ " لَا لُبْسَ " وَنَوَى مُعَيَّنًا: دُيِّنَ، وَفِي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ، سَوَاءٌ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَلَى الْأَصَحِّ. انْتَهَى.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " إنْ قَرِبْت دَارِ أَبِيك بِكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ قَرِبْت فَأَنْتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>