طَالِقٌ " لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَدْخُلَهَا، وَإِنْ قَالَ " إنْ قَرُبْت " بِضَمِّ الرَّاءِ طَلُقَتْ بِوُقُوفِهَا تَحْتَ فِنَائِهَا وَلُصُوقِهَا بِجِدَارِهَا؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا ذَلِكَ، قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا) وَكَذَا جَاهِلًا (حَنِثَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَلَمْ يَحْنَثْ فِي الْيَمِينِ الْمُكَفَّرَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَذَكَرُوهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَعَنْهُ: يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، ذَكَرُوهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ، وَعَنْهُ: لَا يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ، بَلْ يَمِينُهُ بَاقِيَةٌ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَهُوَ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا أَظْهَرُ، قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ: إنَّ رُوَاتِهَا بِقَدْرِ رُوَاةِ التَّفْرِيقِ، وَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَعَلَهُ حَالِفًا لَا مُعَلَّقًا، وَالْحِنْثُ لَا يُوجِبُ وُقُوعَ الْمَحْلُوفِ بِهِ، وَاخْتَارَهَا ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ أَيْضًا، ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَقَالَ الْأَصْحَابُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: يَمِينُهُ بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا وَيَأْتِي أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ " إذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَهُ نَاسِيًا " فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا، أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ، أَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute